اجتماع-اللجنة-النقابية-للعمال2

اجتماع اللجنة النقابية للعمال

عقدت اللجان النقابية في مكتبة الأسد الوطنية ودار الأسد للثقافة والفنون والمؤسسة العامة للسينما هيئتها العامة بحضور الرفاق عبد السلام الباشا رئيس الاتحاد المهني لعمال الطباعة وظافر السعد رئيس نقابة عمال الطباعة وهيثم اليونس وإيمان النشواتي أعضاء مكتب النقابة.

بدئ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت لارواح الشهداء وروح القائد المؤسس حافظ الأسد والنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية من ثم رحب الأستاذ إياد مرشد المدير العام لمكتبة الأسد الوطنية بالسادة الضيوف وأثنى على عمل اللجنة النقابية في المكتبة وتمنى للمجتمعين النجاح في اجتماعهم بما يخدم الإخوة العمال.

تم افتتاح الاجتماع بعرض تقارير اللجان لما تم تنفيذه من أعمال لعام 2022 والصعوبات التي تواجه العمل لكل من دار الأسد للثقافة والفنون قدمتها السيدة جولي السليمان رئيسة اللجنة النقابية.

ومكتبة الأسد الوطنية قدمها الزميل مهند تنباك رئيس اللجنة النقابية.

والمؤسسة العامة للسينما قدمتها السيدة ميرنا ديب رئيسة اللجنة النقابية.

بعد ذلك قدم الإخوة العمال مداخلاتهم التي تناولت ضرورة تشميل عائلات العاملين بالتأمين الصحي، وإشراك المتقاعدين في التأمين الصحي، وتثبيت الأسعار وتحسين الواقع المعيشي وزيادة الرواتب وفتح سقوفها مع الإسراع بتنفيذ مرسوم الحوافز.

كما قدمت الآنسة ديما طاهر مديرة التنمية الإدارية في مكتبة الأسد توضيحاً عن مرسوم الحوافز.

وقدم السيد ماهر نجيب رئيس القسم المالي في المكتبة إيضاحات عن سقف الرواتب وأهمية فتحها وعن الإيصالات الخاصة باللباس العمالي.

بعد ذلك أجاب كل من الرفاق ظافر السعد رئيس المكتب و الأستاذ عبد السلام الباشا رئيس الاتحاد المهني لعمال الطباعة والسيد هيثم اليونس على تساؤلات الحضور.

اختتم الاجتماع بتسليم مذكرة تضم كافة المقترحات والتوصيات التي نوقشت خلال اجتماع الهيئة.

#رامي_الغزي

قانون -رئاسة

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعيين

نظراً للحاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية الذين اكتسبوا الخبرة التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات تلك الجامعات من هذه الخبرات والاستفادة منها في المجالات التعليمية والبحثية، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (43) القاضي بتعديل بعض مواد في قانون تنظيم الجامعات والمتعلقة برفع سن التقاعد للمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ والمشرف على الأعمال ومدير الأعمال مع إمكانية تمديد التعيين بعد الإحالة على التقاعد لعضو الهيئة التدريسية لمدة خمس سنوات على الأكثر.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم (43)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-4-1444 هـ الموافق 27-10-2022 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة (111) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- يحال أعضاء الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفق الآتي:

1- الأستاذ والأستاذ المساعد، عند إتمامهما السبعين من العمر.

2- المدرس، عند إتمامه الخامسة والستين من العمر.

‌ب- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها تسعة أشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.

‌ج- يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص، وبموافقة مجلس التعليم العالي تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته على التقاعد بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد مدة التمديد في جميع الأحوال على خمس سنوات.

المادة 2 – تعدل المادة (128) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

تطبق على أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال – مشرف على الأعمال – مدير أعمال) الأحكام المطبقة على أعضاء الهيئة التدريسية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر والاستقالة والإيفاد والإجازة الإدارية السنوية والإجازة الصحية والأحكام العامة للإجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الإداري وتعويض المشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الأعمال الامتحانية ونظام التأديب والسلفة على الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الإحالة على التقاعد حيث يحال عضو الهيئة الفنية على التقاعد عند إتمامه الخامسة والستين من العمر، أما إيفاد أعضاء الهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية، فيتم إذا كانت المنح والدورات المشار إليها متصلة باختصاصاتهم وكان المؤهل المطلوب للاشتراك في هذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية.

المادة 3 – يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-4- 1444 هجري الموافق لـ 13-11- 2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

فهرس المصغرات الفيلمية لمخطوطات فـي الجغرافيا والمساجد والمزارات

إن فهارس المخطوطات من أهم الأدوات التي تشتد حاجة الباحثين إليها فـي شتى أنواع العلوم، فهي تضيء الطريق للباحث، وتذلل الصعاب أمامه.

وها نحن نضع بين أيدي الباحثين فهرس المصغرات الفيلمية لمخطوطات فـي الجغرافيا والمساجد والمزارات.

ويتضمن الفهرس وصف الأرض، والتغيرات المناخية المـؤثرة فيهـا، كمـا يتضمن المظاهر البشرية، والرحلات الجغرافية، وفضائل بعض المدن، وصور العمران فيها، وجغرافية بلدان محددة، وآثرنا أن نضم في فهرسنا هذا المساجد والمزارات؛ لأنها تتعلق بالعمران، والرحلات الجغرافية.

وسنورد كشافات بالعناوين والمؤلفين والنساخ وأماكن النسخ في نهايـة هذا الفهرس.

كما نرفق مع الفهرس نسخة إلكترونية (قرص مدمج)؛ ليتسنى للباحث الاطـلاع عليه، والاستفادة منه إلكترونياً أيضاً.

على أن إدارة المكتبة ستأخذ بعين الحسبان ما يردها من الزملاء البـاحثين من ملاحظات تتعلق بمنهجية العمل لاستدراكها في إعداد الفهارس القادمة.

المدير العام لمكتبة الأسد

أ. إياد مرشد