أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخـالفات المرتكبة قبل تاريخ 22/9/2024 وفق التالي:
عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جـرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسـكرية دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطـيراً على المجتمع والدولة، والرشــوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع الســرقة.
استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجـرائم الاقتصادية وسـرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.